المرداوي
130
الإنصاف
فوائد . إحداها مثل هذا الحكم لو تزوج أخت أمته بعد تحريمها ثم رجعت الأمة إليه لكن النكاح بحاله قاله في المحرر والفروع . وقدم في المغني والشرح أن حل وطء الزوجة باق . وإن أعتق أمته ثم تزوج أختها في مدة استبرائها ففي صحة العقد الروايتان المتقدمتان وله نكاح أربع سواها في أصح الوجهين . قاله في الفروع وجزم به في المحرر وغيره . وقاله القاضي في الجامع والخلاف وابن المنى . ونصره أبو الخطاب في خلافه الصغير كما قبل العتق . وقيل لا يجوز التزمه القاضي في التعليق في موضع قياسا على المنع من تزوج أختها . قلت وهو ضعيف جدا . الثانية لو ملك أختين مسلمة ومجوسية فله وطء المسلمة . ذكره في التبصرة واقتصر عليه في الفروع . الثالثة لو اشترى أخت زوجته صح ولا يطؤها في عدة الزوجية فإن فعل فالوجهان المتقدمان . وهل دواعي الوطء كالوطء فيه الوجهان وأطلقهما في الفروع . والصحيح من المذهب أن دواعي الوطء كالوطء . وقدم بن رزين في شرحه إباحة المباشرة والنظر إلى الفرج بشهوة . تنبيهان . أحدهما تقدم في آخر كتاب الطهارة إذا اشتبهت أخته بأجنبية .